المادة 3
مادة 3: ان الموظفين الملحقين بدائرة الادلة الجنائية لا يجوز لهم ان يقبلوا لحسابهم الخاص القيام بمهمة خبراء او محكمين. وكل بدل يخصص لهم مقابل عمل من هذا النوع يجب ان يدفع بكامله الى صندوق الدائرة المشار- اليها
مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 447 of 11 May 1936. Published in Official Gazette issue 3281 of 18 May 1936. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان الموظفين الملحقين بدائرة الادلة الجنائية لا يجوز لهم ان يقبلوا لحسابهم الخاص القيام بمهمة خبراء او محكمين. وكل بدل يخصص لهم مقابل عمل من هذا النوع يجب ان يدفع بكامله الى صندوق الدائرة المشار- اليها
المادة 3 من مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183870/article/3/