All legislation

مرسوم Decree No. 9105 09/08/1952

Unofficial English title

Concerning the crates in which fruit is packed to be stored in cold stores for export abroad

Official title, in Arabic يتعلق بالصناديق التي تعبأ فيها الثمار لتخزن في البرادات قصد اصدارها الى الخارج

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9105 of 9 Aug 1952. Published in Official Gazette issue 33 of 13 Aug 1952. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9105
Date
09/08/1952
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1952, p. 774-776
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9105 تاريخ 09/08/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 ل المؤرخ في 27 تشرين

الاول سنة 932 القاضي بتنظيم مراقبة اصدار الفاكهة

بناء على المرسوم رقم 798 المؤرخ في 29 آب سنة 934 القاضي

بانشاء نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون

بناء على المرسوم رقم 3874 المؤرخ في 12 ايلول سنة 945 وخاصة

الفقرة(ب ) من المادة 7 منه

وبناء علىاقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الصناديق التي تعبأ فيها الثمار لتخزن في البرادات قصد اصدارها الى الخارج, او التي تشحن بعد تعبئتها رأسا, يجب ان تكون جديدة وذات حجم واحد لكل نوع من انواع الفاكهة, ومطابقة للقياسات التالية: النوع طول عرض عمق الوزن الصافي للفاكهة كيلو .......................................................... اجاص خوخ دراق 0،50 0،30 0،15 من 12 - 14 اكي دنيا الكرز 0،40 0،20 0،15 7 - 7،5 التفاح 0،50 0،30 0،27 15- 18 الموز 0،70 0،50 0،50 35 البرتقال 0،68 0،34 0،28 33 - 34 الحامض شحن اول ايلول لغاية 15 ت 1 0،66 0،32 0،27 30 - 36 البرتقال شحن اول ايلول لغاية 15 ت 1

الوزن غير صافي وزن الصندوق الفارغ كيلو كيلو, الحد الاعلى .......................................................... 16 - 18 4 9 - 10 3

20 - 23 5 47 - 50 من 10 - 12 38 - 40 من 5 - 6 35 - 36 5

المادة 2

مادة 2: تضع وزارة الزراعة نماذج من هذه الصناديق بقياساتها المختلفة تحت العرض لاطلاع المصدرين عليها.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز عمل الانفة الذكر الا من الاخشاب المبينة فيما يلي: آ- الشوح المستورد من الخارج ب - الشوح اليابس المستخرج من لبنان ج - الصنوبر البري او المثمر المستخرج من لبنان او المستورد من الخارج شرط ان يكون جافا قبل عمل الصناديق د - الحور الجاف هـ- الدلب الجاف .

المادة 4

مادة 4: يمنع تصدير الارساليات الموضوعة في صناديق تخالف احكام المادة الثالثة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويلغي ما يتعارض معه من المراسيم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1952