All legislation

مرسوم Decree No. 9189 13/08/1952

Unofficial English title

Amendment of the statutes of the Mutual Aid Fund for Officers and Soldiers of the Lebanese Army

Official title, in Arabic تعديل نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9189 of 13 Aug 1952. Published in Official Gazette issue 34 of 20 Aug 1952. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9189
Date
13/08/1952
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1952, p. 782-783
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9189 تاريخ 13/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة أ من المادة 21 والمادة 22 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المعدلتين بموجب المرسوم رقم 4361 تاريخ 6/3/951 ويستعاض عنهما بالنصوص التالية: 1- المادة 21- الفقرة أ: تجمع الاشتراكات بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من المرتبات الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش " ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس اللجنة جدول اسمي يبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم. 2- المادة 22: توضع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي وتتولى مصلحة المالية والتدقيق في الجيش اجراء معاملات الصرف وتنظم الحوالات بناء على قرارات اللجنة وفي الاحوال المستعجلة بناء على امر يوقعه رئيس اللجنة, ويجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية لهذه الغاية. توقع ارساليات الايداع واوامر السحب من والى المصرف وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش والمودوعة في المصرف تحت عنوان "اموال الجيش "

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 24 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني ويستعاض عنها بالنص التالي: تعتمد اللجنة في تنظيم قيودها السجلات الرسمية التالية - سجلا باسماء المشتركين حسب ترتيب ارقام الاشتراك وبقطع النظر عن انتمائهم لقطعة ما - سجلا باسماء المتبرعين - سجلا بخلاصة الاوراق الواردة - سجلا بخلاصة الاوراق الصادرة - دفتراذا ارومة لايصالات المقبوضات - سجلا للصندوق ان جميع السجلات المذكورة اعلاه يجب ان ترقم وتوقع من رئيس مصلحة المالية والتدقيق.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

Related

More from the same year.

1952