المادة 10
مادة 10: اذا لم يحضر المحال الى المجلس ولم يبد عذرا مشروعا تنعقد الجلسة في غيابه ويشار الى ذلك في المحضر المشتمل على رأي المجلس .
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 Repealed ملغى
Article 10 of Decree No. 16602 of 19 Jul 1957. Published in Official Gazette issue 33 of 24 Jul 1957. Status: repealed.
مادة 10: اذا لم يحضر المحال الى المجلس ولم يبد عذرا مشروعا تنعقد الجلسة في غيابه ويشار الى ذلك في المحضر المشتمل على رأي المجلس .
المادة 10 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/184451/article/10/