المادة 11
مادة 11: يتلو المقرر اوراق الدعوى كافة, غير انه يمكن الرئيس , بعد الاشارة الى وجود احدى الاوراق في الملف والى موضوعها ان يأمر بعدم تلاوتها او بتلاوة خلاصتها, هذا اذا رضي المحال الى المجلس ولم يطلب احد اعضاء المجلس تلاوتها بجملتها.
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 Repealed ملغى
Article 11 of Decree No. 16602 of 19 Jul 1957. Published in Official Gazette issue 33 of 24 Jul 1957. Status: repealed.
مادة 11: يتلو المقرر اوراق الدعوى كافة, غير انه يمكن الرئيس , بعد الاشارة الى وجود احدى الاوراق في الملف والى موضوعها ان يأمر بعدم تلاوتها او بتلاوة خلاصتها, هذا اذا رضي المحال الى المجلس ولم يطلب احد اعضاء المجلس تلاوتها بجملتها.
المادة 11 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/184451/article/11/