المادة 11
مادة 11: يتلو المقرر اوراق الدعوى كافة, غير انه يمكن الرئيس , بعد الاشارة الى وجود احدى الاوراق في الملف والى موضوعها ان يأمر بعدم تلاوتها او بتلاوة خلاصتها, هذا اذا رضي المحال الى المجلس ولم يطلب احد اعضاء المجلس تلاوتها بجملتها.
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 ملغى ملغى
المادة 11 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/07/1957. الحالة: ملغى.
مادة 11: يتلو المقرر اوراق الدعوى كافة, غير انه يمكن الرئيس , بعد الاشارة الى وجود احدى الاوراق في الملف والى موضوعها ان يأمر بعدم تلاوتها او بتلاوة خلاصتها, هذا اذا رضي المحال الى المجلس ولم يطلب احد اعضاء المجلس تلاوتها بجملتها.
المادة 11 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/184451/article/11/