Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: تستوفى ادارة البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة تدفع مناصفة بين البائع والمشتري. تحدد لجنة البورصة معدل هذه العمولة بوجه عام, على ان لا يقل عن واحد بالالف ولا يتجاوز ثلاثة بالالف , ولا يعمل بالقرارات التي تتخذها اللجنة بتحديد العمولة الا بعد اقترانها بمصادقة وزير المالية ونشرها في الجريدة الرسمية

المادة 35 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/35/