Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يبت مفوض الحكومة, بناء على اقتراح المحتكر, في الامور التالية:

آ - نقل الاعتمادات داخل الفصل الواحد في الموازنة.

ب - نظام عقد صفقات اللوازم .

ج - دفاتر الشروط العامة والخاصة.

د - المصالحات على الغرامات.

ه - الهبات الممنوحة للمؤسسات الخيرية, والاعانات وجميع ما يدفع الى المستخدمين دون ان يكون ملحوظا في الانظمة يبت مفوض الحكومة في اقتراحات المحتكر في مهلة 15 يوما من تاريخ تقديمها واذا لم يبت في الاقتراح بانتهاء المهلة اعتبر مصدقا.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/7/