The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

Amended 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 )

يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير، باستثناء الدولة والبلديات واتحادات البلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقوف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى الواقعات التي حصلت قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١ من رسوم الانتقال، ويسمح للمراجع

القضائية ذات الصلاحية إصدار أحكام حصر الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون إبرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١.

ثانياً: تعديل البند الخامس من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال) المعدلة بموجب المادة ٥٦ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢):

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/11/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/11/2017, until 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 53 · as the amending text publishes it

    يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقوف بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من الرسوم الانتقال، ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية اصدار احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 13/10/1994.

    تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،

  3. Version 3.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 45 · as the amending text publishes it

    يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير، باستثناء الدولة والبلديات واتحادات البلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقوف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى الواقعات التي حصلت قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١ من رسوم الانتقال، ويسمح للمراجع

    القضائية ذات الصلاحية إصدار أحكام حصر الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون إبرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١.

    ثانياً: تعديل البند الخامس من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال) المعدلة بموجب المادة ٥٦ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢):

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/1/