The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Legislative decree No. 144 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

(عدلت بموجب قانون 282/1993 )

كل من يتعاطى مهنة جمع او دفع او شراء القسائم, او غيرها من الاوراق المالية الموضوعة لدفع الارباح والفوائد والعائدات وجوائز السندات او الاوراق المالية المبينة في المادة السابقة, عليه ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل, والا عوقب بغرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.

ويحظر على جميع الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يقبضوا او يدفعوا او يشتروا القسائم او غيرها من الاوراق المالية المنوه عنها اعلاه, او ان يتجروا بها, من غير ان يقتطعوا الضريبة حالا, الا اذا ثبت لهم انه سبق لوسيط اخر ان اقتطعها.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/78/