المادة 157
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وحقهم في الارث . ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسمئة ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 No repeal recorded
Article 157 of Decree No. 14246 of 14 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Apr 1970. No repeal recorded in our sources.
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وحقهم في الارث . ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسمئة ليرة لبنانية.
المادة 157 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/157/