المادة 158
اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت القيمة لا تجاوز الالف ليرة لبنانية. ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 No repeal recorded
Article 158 of Decree No. 14246 of 14 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Apr 1970. No repeal recorded in our sources.
اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت القيمة لا تجاوز الالف ليرة لبنانية. ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.
المادة 158 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/158/