المادة 157
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وحقهم في الارث . ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسمئة ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 157 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وحقهم في الارث . ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسمئة ليرة لبنانية.
المادة 157 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/157/