المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى.
مرسوم رقم 5982 تاريخ 30/07/2001 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 5982 of 30 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 37 of 2 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى.
المادة 2 من مرسوم رقم 5982 تاريخ 30/07/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/187247/article/2/