All legislation

مرسوم Decree No. 123 01/12/1939

Unofficial English title

Concerning the jurisdiction of the Permanent Amnesty Committee

Official title, in Arabic يتعلق بصلاحية لجنة العفو الدائمة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 123 of 1 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3739 of 14 Dec 1939. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
123
Date
01/12/1939
Official Gazette
Issue 3739, 14/12/1939, p. 5579-5580
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 180 تاريخ 27/12/1939 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجتمع لجنة العفو الدائمة المنشأة بموجب المادة التاسعة والخمسين من القرار رقم 324 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 برئاسة قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة الاستئناف وعضوية الاعضاء الاتي بيانهم: 1- مستشار في محكمة الاستئناف - مقرر 2- محام عام او مستشار في محكمة الاستئناف 3- قاض فرنسي 4- رئيس دوائر العدلية الادارية يعين اعضاء اللجنة بمرسوم.

المادة 2

مادة 2: تحكم اللجنة بعد سماعها بيان مقررها عن التهمة او الادلة التي اخذ بها القرار او الحكم المعروض عليها ولها السلطة المطلقة للقيام بكل ما من شأنه ان ينير سبيلها, ويمكنها ان تستعين بجميع وسائل البحث والتدقيق. في حالة الحكم بالاعدام تضع اللجنة يدها على الدعوى حكما وفاقا للشروط التي حددتها المادة التاسعة والخمسون من القرار رقم 324

المادة 3

مادة 3: يمكن ان تصدر مقررات اللجنة عن ثلاثة اعضاء الا في القضايا الجنائية اذ تجري المذاكرة بحضور اللجنة كاملة. ويجب ان تكون المقررات معللة وتصدر بالاكثرية وبصورة سرية.

المادة 4

مادة 4: يقدم طلب العفو على ورق عادي ولا يخضع لاي رسم قضائي. يمكن ان يتقدم بطلب العفوالمحكوم عليه نفسه او وكيله او احد افراد عائلته.

المادة 5

مادة 5: على لجنة العفو ان تحيط النائب العام علما بتقديم طلب العفو وفور تبلغه ذلك يؤجل النائب العام تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الجزاء النقدي او بالحبس مدة لا تقل عن السنة اذا لم يكن المحكوم عليه محبوسا حبسا احتياطيا.

المادة 6

مادة 6: يبلغ قرار رئيس الدولة الى النائب العام بواسطة امين سر الدولة.

المادة 7

مادة 7: في نهاية كل ستة اشهر يضع مدير الداخلية بيانا باسماء المحكوم عليهم الذين انهوا نصف مدة عقوبتهم والذين يعتبرهم لحسن سلوكهم مستحقين تنزيلا كليا او جزئيا للمدة الباقية من عقوبتهم ويرفع هذا البيان الى امين سر الدولة. وتعرض هذه الاقتراحات على لجنة العفو.

المادة 8

مادة 8: يؤذن لاعضاء لجنة العفو بدخول سجون الدولة للقيام بكل ما يرونه لازما من مشاهدات وتحقيق.

المادة 9

مادة 9: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 1 كانون الاول 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

Related

More from the same year.

1939