المادة 16
مادة 16: يفصل القاضي البدائي والقاضي البدائي المعاون بالدرجة الاخيرة في القضايا المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: يفصل القاضي البدائي والقاضي البدائي المعاون بالدرجة الاخيرة في القضايا المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/16/