المادة 16
مادة 16: يفصل القاضي البدائي والقاضي البدائي المعاون بالدرجة الاخيرة في القضايا المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: يفصل القاضي البدائي والقاضي البدائي المعاون بالدرجة الاخيرة في القضايا المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/16/