Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يفصل القاضي البدائي والقاضي البدائي المعاون بالدرجة الاخيرة في القضايا المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/16/