The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تتألف محكمة الدرجة الاولى من قاض فرد يدعى القاضي البدائي يعاون القاضي البدائي عند الاقتضاء قاض بدائي معاون يحدد عدد القضاة البدائيين ومناطق صلاحياتهم ومراكزها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يحدد عدد القضاة البدائيين المعاونين ومراكزهم في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/2/