Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تتألف محكمة الدرجة الاولى من قاض فرد يدعى القاضي البدائي يعاون القاضي البدائي عند الاقتضاء قاض بدائي معاون يحدد عدد القضاة البدائيين ومناطق صلاحياتهم ومراكزها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يحدد عدد القضاة البدائيين المعاونين ومراكزهم في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/2/