The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يشترط فيمن يعين قاضيا بدائيا معاونا ان يكون: 1- لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره 2- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والمؤهلات اللازمة لتولي القضاء وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة كما عرفها قانون الموظفين 3- مجازا في الحقوق 4- قد قضى اربع سنوات محاميا متدرجا او مساعدا قضائيا بعد نيله اجازة الحقوق 5- قد جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/3/