The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: توزع الاعمال بين القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. يمكن وزير العدل الترخيص للقاضي البدائي او للقاضي البدائي المعاون لعقد جلسات المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/21/