The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: يطبق قضاة الدرجة الاولى اصول المحاكمة المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية لمحاكم البداية غير انه يمكن القاضي البدائي او القاضي البدائي المعاون ان يعين جلسة عند تقديم الدعوى وان يستمع الى الطرفين في الجلسة الاولى اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الفي ليرة

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/22/