Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يشترط فيمن يعين قاضيا بدائيا معاونا ان يكون: 1- لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره 2- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والمؤهلات اللازمة لتولي القضاء وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة كما عرفها قانون الموظفين 3- مجازا في الحقوق 4- قد قضى اربع سنوات محاميا متدرجا او مساعدا قضائيا بعد نيله اجازة الحقوق 5- قد جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/3/