Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يفتح او يدير مختبرا طبيا دون ان تتوافر فيه الشروط القانونية ويقفل المختبر بصورة نهائية.

وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون ابطاء ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188435/article/22/