The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 65 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

على وكيل التفليسة ان يودع جميع المبالغ التي يقبضها لمصلحة التفليسة بمهلة لا تتجاوز الثلاثة ايام من تاريخ قبضها في احد المصارف المقبولة وفي حساب خاص باسم التفليسة.

يتم سحب اي مبلغ من هذا الحساب بتوقيع القاضي المشرف ووكيل التفليسة متحدين لا منفردين.

كل تأخير في ايداع الاموال المقبوضة يعرض وكيل التفليسة للملاحقات التأديبية- ويلزمه بأن يدفع للتفليسة فائدة تأخير توازي الفائدة القانونية المتوجبة عن مدة التأخير.

المادة 18 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/18/