المادة 19
يحق لوكيل التفليسة ان يحتفظ من اموال التفليسة في صندوق خاص لديه بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد من المحكمة لتأمين النفقات النثرية الصغيرة اليومية.
نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي No repeal recorded
Article 19 of Legislative decree No. 65 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.
يحق لوكيل التفليسة ان يحتفظ من اموال التفليسة في صندوق خاص لديه بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد من المحكمة لتأمين النفقات النثرية الصغيرة اليومية.
المادة 19 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/19/