Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

على وكيل التفليسة ان يودع جميع المبالغ التي يقبضها لمصلحة التفليسة بمهلة لا تتجاوز الثلاثة ايام من تاريخ قبضها في احد المصارف المقبولة وفي حساب خاص باسم التفليسة.

يتم سحب اي مبلغ من هذا الحساب بتوقيع القاضي المشرف ووكيل التفليسة متحدين لا منفردين.

كل تأخير في ايداع الاموال المقبوضة يعرض وكيل التفليسة للملاحقات التأديبية- ويلزمه بأن يدفع للتفليسة فائدة تأخير توازي الفائدة القانونية المتوجبة عن مدة التأخير.

المادة 18 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/18/