The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 78 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )

على عاقد الزواج ان يتثبت من وجود الشهادة الطبية المذكورة

لكل من الزوجين واطلاع كل منهما على الشهادة العائدة للاخر قبل اجراء عقد الزواج.

وعليه ان يثبت ذلك خطيا في السجلات المحفوظة لديه. تتسم هذه القيود بالطابع السري ولا يمكن اعطاء افادة عنها الا للزوجين او للقضاء.

"يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامةتتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية."

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188445/article/2/