Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )

على عاقد الزواج ان يتثبت من وجود الشهادة الطبية المذكورة

لكل من الزوجين واطلاع كل منهما على الشهادة العائدة للاخر قبل اجراء عقد الزواج.

وعليه ان يثبت ذلك خطيا في السجلات المحفوظة لديه. تتسم هذه القيود بالطابع السري ولا يمكن اعطاء افادة عنها الا للزوجين او للقضاء.

"يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامةتتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية."

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188445/article/2/