All legislation

قانون Law No. 334 18/05/1994

Unofficial English title

Amending Legislative Decree No. 78/83 issued on 09/09/1983 concerning the imposition of a medical certificate before marriage

Official title, in Arabic تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 والمتعلق بفرض شهادة طبية قبل الزواج

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 334 of 18 May 1994. Published in Official Gazette issue 21 of 26 May 1994. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
334
Date
18/05/1994
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1994, p. 599/600
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 334 تاريخ 18/05/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: 1- على كل طالب او طالبة زواج ان يستحصل قبل اجراء عقد الزواج لدى اي مرجع ديني او مدني على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر. 2- تشمل الشهادة الطبية نتيجة الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية للامراض التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 الفقرة الاتي نصها: "يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامة تتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية".

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "كل طبيب يعطي من اجل الزواج شهادة طبية غير صحيحة يحال لدى نقابة الاطباء المنتمي اليها لاجراء تحقيق حول ظروف اعطاء هذه الشهادة. وفي حال ثبوت عدم صحتها او عدم تقيد الطبيب الذي منحها بالموجبات المهنية قبل اعطائها, يحال هذا الطبيب امام المجلس التأديبي في النقابة التي ينتمي اليها وتنزل به احدى العقوبات التي ينص عليها قانون انشاء النقابة المعدل الصادر في 31 كانون الاول 1946 وعند صدور قرار من المجلس التأديبي في النقابة بادانة الطبيب تبلغ نسخة هذا القرار الى وزارة الصحة العامة التي يتوجب عليها الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب. اما في حال عدم صدور قرار من المجلس التأديبي المذكور بحق الطبيب, فيتوجب كذلك على وزارة الصحة العامة الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994