The whole text

نظام كتاب العدل Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 76 of 20 Dec 1940. Published in Official Gazette issue 3848 of 1 Jan 1941. Status: repealed.

المادة 12

مادة 12: على الكاتب العدل ان يقرأ على المتعاقدين والشهود السند الذي نظمه وان يذكر ذلك في عبارة المصادقة وعلى الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود ان يوقعوا امضاءاتهم في اسلفها ثم يمهر السند بخاتم الكاتب العدل. واذا كان السند قد كتب على بضع ورقات , يذكر عدد هذه الورقات المربوطة الى- بعضها البعض بكامل الحروف في اسفل الصفحة الاخيرة ويصدق ذلك المتعاقدون- والكتاب العدل, وتوضع في اسفل كل ورقة الامضاءات نفسها والخاتم نفسه. ويذكر تحت امضاء الكاتب العدل بالتفصيل الرسوم والاجور المستوفاة.

المادة 12 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/12/