المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9760 تاريخ 15 حزيران 1962 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1744 08/05/1965
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مهلة تقديم تصريحات عائدةلأصحاب الحقوق المكتسبة على مياه نبع العسل قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1744 of 8 May 1965. Published in Official Gazette issue 39 of 17 May 1965. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
بناء على المرسوم رقم 8088 تاريخ 17 نيسان 1952 القاضي بتوزيع
مياه نبع العسل
بناء على المرسوم رقم 9760 تاريخ 15 حزيران 1962 القاضي
بتعيين لجنة للقيام بمعاملات تحديد الحقوق المكتسبة على
مياه نبع العسل المعترف بها في المادة الاولى- الفقرة 1
بند 2- (بين النبع والقناطر 2500 م2 تعطى من القناة لاصحاب
الحقوق المكتسبة) من المرسوم رقم 8088 تاريخ 17/4/1952- قضاء
كسروان- محافظة جبل لبنان.
وبناء على طلب اللجنة المذكورة
وبناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل
رقم 849/ر تاريخ 13/1/1965
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9760 تاريخ 15 حزيران 1962 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
Related