المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10624 11/08/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10624 of 11 Aug 2003. Published in Official Gazette issue 39 of 21 Aug 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على نظام الآثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
179 تاريخ 17/01/2003
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقارين رقم 907 و931 وكامل العقارات ذات الأرقام 933 ـ 934 ـ 935 ـ 939 ـ 946 ـ 947 ـ 948 ـ و950 من منطقة عرقا العقارية المشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي
Related