المادة 7
مادة 7: يجب على كل مطبعة قائمة في الارض اللبنانية ان تقدم في كانون الاول لائحة بالمطبوعات التي ترضخ للايداع والتي تكون قد طبعتها في بحر السنة. ومن هذه اللوائح يستقي امين دار الكتب الوطنية الاحصاءات للانتاج الادبي في البلاد
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 122 of 20 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3941 of 22 Nov 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يجب على كل مطبعة قائمة في الارض اللبنانية ان تقدم في كانون الاول لائحة بالمطبوعات التي ترضخ للايداع والتي تكون قد طبعتها في بحر السنة. ومن هذه اللوائح يستقي امين دار الكتب الوطنية الاحصاءات للانتاج الادبي في البلاد
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/7/