المادة 8
مادة 8: يجوز الا يودع غير نسخة واحدة من المؤلفات ذات النسخ الممتازة المحدودة العدد والمرقمة شرط ان تكون تلك النسخة تامة وفي حالة صالحة يقوم بهذا الايداع الناشر او المنتج اذا كان هذا الاخير يبيع منتجات فنه مباشرة
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 No repeal recorded
Article 8 of Legislative decree No. 122 of 20 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3941 of 22 Nov 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يجوز الا يودع غير نسخة واحدة من المؤلفات ذات النسخ الممتازة المحدودة العدد والمرقمة شرط ان تكون تلك النسخة تامة وفي حالة صالحة يقوم بهذا الايداع الناشر او المنتج اذا كان هذا الاخير يبيع منتجات فنه مباشرة
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/8/