المادة 7
مادة 7: يجب على كل مطبعة قائمة في الارض اللبنانية ان تقدم في كانون الاول لائحة بالمطبوعات التي ترضخ للايداع والتي تكون قد طبعتها في بحر السنة. ومن هذه اللوائح يستقي امين دار الكتب الوطنية الاحصاءات للانتاج الادبي في البلاد
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3941 تاريخ 22/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يجب على كل مطبعة قائمة في الارض اللبنانية ان تقدم في كانون الاول لائحة بالمطبوعات التي ترضخ للايداع والتي تكون قد طبعتها في بحر السنة. ومن هذه اللوائح يستقي امين دار الكتب الوطنية الاحصاءات للانتاج الادبي في البلاد
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/7/