All legislation

مرسوم Decree No. 169 27/01/1942

Unofficial English title

Establishing a temporary system for water distribution for irrigating the Baalbek plain

Official title, in Arabic بوضع نظام موقت لتوزيع المياه لري سهل بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 169 of 27 Jan 1942. Published in Official Gazette issue 3962 of 4 Feb 1942. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
169
Date
27/01/1942
Official Gazette
Issue 3962, 04/02/1942, p. 9329-9330
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 169 تاريخ 27/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ريثما يوضع نظام نهائي لتوزيع مياه بحيرة اليمونه لري سهل بعلبك فأن توزيع مياه الري في المناطق التي يمكن تموينها بواسطة الانشاآت المبنية حتى الان يجري ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2

تتألف المناطق التي تمون بمياه الري من منطقتين محدودتين كما يلي:

المنطقة (A) - اراض تشرف عليها القناة الرئيسية (OA) والقناة (OG) وتمديدها (GH) واصلة الان الى (المحلة الجامعة) في دير الاحمر.

المنطقة (B) اراض واقعة تحت مخرج نفق اليمونه وفوق القناتين OG-OA وتمديدها GH تمون اراضي المنطقة A بالفروع الثلاث الاتية:

القناة الرئيسية OA الذاهبة من الحوض الاساسي الى بوضاي القناة OG وتمديدها الحالي حتى قرية دير الاحمر مخرج الحوض O نحو المسيل تمون اراضي المنطقة B والانشاآت (قناة مقفولة وشلال) الكائنة بين مخرج النفق والحوض الاساسي.

المادة 3

يمكن للادارة في بحر السنة ان توقف توزيع المياه بعضها او كلها او عن احدى المنطقتين اما بالفروع واما بمجموع الشبكة اذا قضت بذلك ضرورة الترميم او الاصلاح.

المادة 4

يستوفى عن الهكتار المروي في المنطقتين عائدات سنوية حدد مقدارها موقتا بخمس وعشرين ليرة لبنانية (25) لن تزيد الكمية القصوى المفروضة للهكتار على ليتر واحد في الثانية ويمكن انقاصها الى ثلث ليتر في الثانية عندما انجاز الشبكة يجعل تسربات المياه في الاقنية معدومة.

المادة 5

كل فصل ري يحسب من 15 نيسان الى 15 تشرين الاول, ويمكن تقديم طلبات السقي في كل حين بيد ان المياه لا تعطى الا بعد تأدية العائدات التي تتوجب على كل هكتار مروي مهما كان عدد ايام السقي.

المادة 6

المصلحة المائية مكلفة بادارة ومراقبة وصيانة وحفظ جميع التركيبات وهي تؤمن المراقبة والتفتيش الدوري لكمية المياه الموزعة ويكون لها حق قطع المياه عن المشتركين الذين لا يتقيدون تمامً باحكام هذا النظام او الانظمة التي ستوضع في المستقبل خصوصا فيما يتعلق بتعريفة البيع وطريقة توزيع المياه ونصيب الهكتار.

المادة 7

ان المخالفات لهذا المرسوم يضبطها العمال المحلفون الذين تعينهم ادارة الاشغال العامة.

المادة 8

يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد

Related

More from the same year.

1942