المادة 24
مادة 24: ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس ولكنه يجب على الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع اذا طلب اليه ذلك اربعة اعضاء وان تصدر الدعوة في بحر 15 يوما. ولا تكون مذكرات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 24: ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس ولكنه يجب على الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع اذا طلب اليه ذلك اربعة اعضاء وان تصدر الدعوة في بحر 15 يوما. ولا تكون مذكرات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/24/