المادة 34
مادة 34: لا يجوز ان تعطى القروض الا للاعضاء وذلك بموجب عقود يبين فيها الغرض من هذه القروض ومدتها ولا يسمح بها الا بشرط ان تخصص بكاملها لغرض زراعي منتج من الاغراض التي نص عليها نظام الجمعية مع مراعاة حاجة المقترض وقدرته على الدفع
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 34 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 34: لا يجوز ان تعطى القروض الا للاعضاء وذلك بموجب عقود يبين فيها الغرض من هذه القروض ومدتها ولا يسمح بها الا بشرط ان تخصص بكاملها لغرض زراعي منتج من الاغراض التي نص عليها نظام الجمعية مع مراعاة حاجة المقترض وقدرته على الدفع
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/34/