المادة 35
مادة 35: لا تعطى القروض للاعضاء الا اذا كانت لفائدة الاملاك الواقعة ضمن نطاق الجمعية وتكون هذه القروض لاجل قصير او لاجل متوسط
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 35 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 35: لا تعطى القروض للاعضاء الا اذا كانت لفائدة الاملاك الواقعة ضمن نطاق الجمعية وتكون هذه القروض لاجل قصير او لاجل متوسط
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/35/