المادة 34
مادة 34: لا يجوز ان تعطى القروض الا للاعضاء وذلك بموجب عقود يبين فيها الغرض من هذه القروض ومدتها ولا يسمح بها الا بشرط ان تخصص بكاملها لغرض زراعي منتج من الاغراض التي نص عليها نظام الجمعية مع مراعاة حاجة المقترض وقدرته على الدفع
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 34: لا يجوز ان تعطى القروض الا للاعضاء وذلك بموجب عقود يبين فيها الغرض من هذه القروض ومدتها ولا يسمح بها الا بشرط ان تخصص بكاملها لغرض زراعي منتج من الاغراض التي نص عليها نظام الجمعية مع مراعاة حاجة المقترض وقدرته على الدفع
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/34/