المادة 1
مادة 1: يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المدنية ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي اخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 165 of 20 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3985 of 25 Apr 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المدنية ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي اخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189669/article/1/