Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3985 تاريخ 25/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المدنية ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي اخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189669/article/1/