المادة 1
مادة 1: يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المدنية ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي اخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3985 تاريخ 25/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المدنية ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي اخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189669/article/1/