المادة 1
مادة 1: يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المدنية ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي اخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 165 20/04/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بتعيين المرجع القضائي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 165 of 20 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3985 of 25 Apr 1942. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المدنية ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي اخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 20 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس
Related