The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 167 of 25 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3986 of 29 Apr 1942. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: كل موظف او مستخدم يرفض الرضوخ لقرار المصادرة الذي صدر بحقه او انه ترك عمله يستهدف لعقوبة السجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى ماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. كل من يحرض موظفا او مستخدما على ترك الشغل يعاقب بسجن لا يتجاوز السنة او بجزاء نقدي لا يزيد عن الالف ليرة لبنانية

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/10/