المادة 11
مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تخضع لصلاحية المحاكم المشكلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 21 اذار سنة 1942 ولاصول المحاكمة المقررة بموجبها
مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 Repealed ملغى
Article 11 of Legislative decree No. 167 of 25 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3986 of 29 Apr 1942. Status: repealed.
مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تخضع لصلاحية المحاكم المشكلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 21 اذار سنة 1942 ولاصول المحاكمة المقررة بموجبها
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/11/