المادة 11
مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تخضع لصلاحية المحاكم المشكلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 21 اذار سنة 1942 ولاصول المحاكمة المقررة بموجبها
مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 ملغى ملغى
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3986 تاريخ 29/04/1942. الحالة: ملغى.
مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تخضع لصلاحية المحاكم المشكلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 21 اذار سنة 1942 ولاصول المحاكمة المقررة بموجبها
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/11/