المادة 1
مادة 1: لوزير التموين الصلاحية في ان يصادر بصورة موقتة او نهائية جزئيا او كليا لقاء تعويض مؤجل المواد التالية: - الحبوب القابلة لتصير خبزا والسكر والارز وكذلك مصادرة كل بناء وكل وسيلة من وسائل النقل اللازمة لحسن سير اعمال التموين
مرسوم Decree No. 549 28/04/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمنح وزير التموين حق المصادرة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 549 of 28 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3987 of 2 May 1942. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: لوزير التموين الصلاحية في ان يصادر بصورة موقتة او نهائية جزئيا او كليا لقاء تعويض مؤجل المواد التالية: - الحبوب القابلة لتصير خبزا والسكر والارز وكذلك مصادرة كل بناء وكل وسيلة من وسائل النقل اللازمة لحسن سير اعمال التموين
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 28 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف
Related