All legislation

مرسوم Decree No. 5679 26/09/1994

Unofficial English title

Approving the principle of full-time service for the Chairman of the Board of the Sports City Authority

Official title, in Arabic اقرار مبدا التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5679 of 26 Sep 1994. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1994. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5679
Date
26/09/1994
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1994, p. 1075-1076
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5679 تاريخ 26/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة

الثامنة منه

بناء على مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم

رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 (انشاء مصلحة المدينة

الرياضية)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 3474

تاريخ 27/08/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 193

تاريخ 1/9/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اقر مبدا التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة. الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين فيجب ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد

المادة 4

مادة 4:

1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ سلسلة رواتب الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ويستفيد من تعويضي التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن التعويض الخاص لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة

2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة 3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها

المادة 5

مادة 5: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا للمؤسسة العامة (التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها) ان يجمع في ان معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير والتعويضات العائدة له في حال وجودها

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994