Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: تدقق اللجنة في التصريحات ولها اذا رأت لزوما لذلك ان تقوم بنفسها او تكلف غيرها القيام بكل تفتيش او تحقيق تستنير بهما ولها ان تستجوب اصحاب العلاقة وان تطلب اليهم والى الادارات العامة تسليمها جميع المستندات الحسابية كاللوائح وبيانات الاستيضاح والعقود وان تطلع على حركة الاموال والحسابات المودعة في المصارف . واذا تمنعت ادارة خاصة او شخص ثالث في حيازته شيء من البيانات المطلوبة عن تسليم اللجنة ما تحتاج اليه عملا بنص الفقرة السابقة فانه يغرم على سبيل المخالفة بغرامة قدرها 50 ليرة لبنانية يجعلها وزير المالية نافذة وتحصل بطريقة الجباية الموضوعة من جانب مدير المالية.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/29/